All legislation

قرار Decision No. 321 30/04/1975

تعديل موعد انتهاء الدروس لصفوف الاعادة في الثانويات الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
30/04/1975
Official Gazette
Issue 39, 15/05/1975, p. 534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 30/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة من القرار رقم 600 تاريخ 22/6/1974 على الوجه الآتي: أ- يستمر تسجيل التلاميذ في صفوف الاعادة حتى نهاية تشرين الثاني. ب - تبدأ الدروس في هذه الصفوف في العاشر من شهر تشرين الثاني وتنتهي في الثاني والعشرين من شهر ايار. وذلك بصورة استثنائية للسنة الدراسية 1974 - 1975

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان سنة 1975 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده