المادة 1
مادة 1: يجدد احداث الوظيفة الموقتة لطبيب اسنان لسجن بيروت المحدثة بموجب المرسوم رقم 9536 تاريخ 24 حزيران 955 لمدة سنة واحدة اعتبارا من اول تموز 1959
مرسوم Decree No. 1725 13/07/1959
مادة 1: يجدد احداث الوظيفة الموقتة لطبيب اسنان لسجن بيروت المحدثة بموجب المرسوم رقم 9536 تاريخ 24 حزيران 955 لمدة سنة واحدة اعتبارا من اول تموز 1959
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل