All legislation

مرسوم Decree No. 1708 09/07/1959

تحديد رسم البرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية في فيينا

Type
مرسوم · Decree
Number
1708
Date
09/07/1959
Official Gazette
Issue 39, 15/07/1959, p. 1170-1171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1708 تاريخ 09/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى رسم قدره 175 (مائة وخمسة وسبعون غرشا لبنانيا) عن كل خمس كلمات او جزء منها للبرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية الى فيينا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 9 شباط سنة 1959

بيروت في 9 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده