المادة 1
مادة 1: يستوفى رسم قدره 175 (مائة وخمسة وسبعون غرشا لبنانيا) عن كل خمس كلمات او جزء منها للبرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية الى فيينا
مرسوم Decree No. 1708 09/07/1959
مادة 1: يستوفى رسم قدره 175 (مائة وخمسة وسبعون غرشا لبنانيا) عن كل خمس كلمات او جزء منها للبرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية الى فيينا
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 9 شباط سنة 1959
بيروت في 9 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده