All legislation

مرسوم Decree No. 1722 11/07/1959

تحديد مقدار البدلات الشهرية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 20-5-1959 المتعلق باعداد تلامذة اختصاصيين عسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
1722
Date
11/07/1959
Official Gazette
Issue 39, 15/07/1959, p. 1172-1174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1722 تاريخ 11/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد مقدار البدلات الشهرية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 20 ايار سنة 1959: 1- بدل التعليم:

- قبل اكمال سن السادسة عشرة: 30 ليرة لبنانية - بعد اكمال سن السادسة عشرة: 35 ليرة لبنانية يدفع هذا البدل طيلة السنة بما فيها مدة العطلة المدرسية 2- بدل التشجيع المدرسي

- يتراوح مقدار هذا البدل حسب النتائج المدرسية المبينة في الجدول التالي: المرحلة الاولى ـــــــــــــــــ السنة المدرسية معدل العلامات معدل العلامات الفصلي المتراوح الفصلي الذي يعادل بين او يفوق 14 واقل من: 18 18 ـــ ــــ ــــ 20 20 20 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ السنة الاولى 5 ليرات لبنانية 8 ليرات لبنانية ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ السنة الثانية 8 ليرات لبنانية 10 ليرات لبنانية ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ السنة الثالثة 10 ليرات لبنانية 12 ليرة لبنانية ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ السنة الرابعة 12 ليرة لبنانية 15 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: لا يمكن للتلامذة الاختصاصيين العسكريين ان يستفيدوا من منح الاعاشة المخصصة لطلاب المدارس المهنية

المادة 3

مادة 3: يكلف وزيرا الدفاع الوطني والمالية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: بيار الجميل