المادة 1
مادة 1: يحدد مقدار البدلات الشهرية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 20 ايار سنة 1959: 1- بدل التعليم:
- قبل اكمال سن السادسة عشرة: 30 ليرة لبنانية - بعد اكمال سن السادسة عشرة: 35 ليرة لبنانية يدفع هذا البدل طيلة السنة بما فيها مدة العطلة المدرسية 2- بدل التشجيع المدرسي
- يتراوح مقدار هذا البدل حسب النتائج المدرسية المبينة في الجدول التالي: المرحلة الاولى ـــــــــــــــــ السنة المدرسية معدل العلامات معدل العلامات الفصلي المتراوح الفصلي الذي يعادل بين او يفوق 14 واقل من: 18 18 ـــ ــــ ــــ 20 20 20 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ السنة الاولى 5 ليرات لبنانية 8 ليرات لبنانية ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ السنة الثانية 8 ليرات لبنانية 10 ليرات لبنانية ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ السنة الثالثة 10 ليرات لبنانية 12 ليرة لبنانية ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ السنة الرابعة 12 ليرة لبنانية 15 ليرة لبنانية