المادة 8
يحق للمكلف الاعتراض على الرسم باستدعاء يقدم الى الدائرة المالية المختصة, خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف بالرسم حسب الاصول.
يبت بالاعتراض وفقا للاصول المحددة في المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 المتعلق (بتحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات ).