المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 65 02/11/1984
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984,
بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية- من المرسوم رقم
61597 تاريخ 17/7/57,
بناء على كتاب مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 140/ص 1 تاريخ
20/7/84,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكيد من انطباقها على المواصفات المحددة لها, وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية اول ايلول 1985 ضمنا.
بيروت في 2/11/1984 وزير الزراعة عادل عسيران