بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
11985 تاريخ 4 شباط سنة 1963. المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ
المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ولا سيما المادتين 12 و13 منه.
بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 المتعلق
بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (1).
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
وبناء على اقتراح وزير العدلية والداخلية والمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8 ايار سنة 1963
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة عليا للنظر في الاعتراضات على قرارات اللجان التي تحدد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ الاشغال الموكولة الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت قوامها السادة: - القاضي فكتور فيليبدس , رئيسا - المهندس زهير بيضون, عضوا - السيد منير حلواني, عضوا
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.