All legislation

قرار Decision No. 303 09/05/1963

اخراج مواد من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
09/05/1963
Official Gazette
Issue 39, 16/05/1963, p. 1811-1812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 09/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة المواد التالية: - بزر القطن (من البند الجمركي 12/1/أ). - خامات الموليبدتيوم ومركزاتها (من البند الجمركي 26/1). - حديد صب (ظهر) - بما في ذلك حديد صب (سيجر) خاما او سبائك او كتلا او باشكال مماثلة (البند الجمركي 73/1). - نيكل نصف خام (مات ), سبايس وغيرها من اصناف مماثلة, نيكل خام (باستثناء الاقطاب الكهربائية الداخلة في البند 75/5 فضلات وخردة من نيكل (البند الجمركي 75/1). - قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من نيكل, اسلاك من نيكل (البند الجمركي 75/2). - صفائح, الواح اوراق وقدد من نيكل, بأي سمك كان, مسحوق ورقائق من نيكل (البند الجمركي 75/3). - مساحيق ورقائق من الومنيوم (البند الجمركي 76/5). - صفائح , الواح, اوراق وقدد من رصاص , يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 غرام (البند الجمركي 78/3). - اوراق وقدد, رقيقة, من رصاص , لا يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 غرام (باستثناء وزن الحامل) مساحيق ورقائق من رصاص (البند الجمركي 78/4).

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بالمواد المدرجة في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 9 ايار سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا