All legislation

قرار Decision No. 165 12/05/1966

تحديد نطاق بلدية الجية - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
12/05/1966
Official Gazette
Issue 39, 16/05/1966, p. 720-721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 12/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية الجيه- قضاء الشوف , وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل