المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
76/2 قضبان, عيدان زوايا واشكال خاصة من المنيوم, اسلاك من المنيوم كيلو صاف 125ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 20% 76/6 انابيب ومواسير (وان كانت غير تامة الصنع) وقضبان مجوفة من المنيوم كيلوغرام صاف 125ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 20% 76/8 منشأت من المنيوم كاملة او غير كاملة, وان كانت مجمعة واجزاؤها (خطائر, جسور واجزاؤها ابراج اعمدة, هياكل, سقوف , اطر ابواب ونوافذ, مساند (درابزين), اسوار الخ...) من المنيوم الواح, قضبان, زوايا واشكال خاصة, مواسير, الخ... من المنيوم, مهيأة للاستعمال في المنشآت كيلوغرام 200ق صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 28%