All legislation

قرار Decision No. 166 12/05/1966

بتحديد نطاق بلدية دير القمر قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
12/05/1966
Official Gazette
Issue 39, 16/05/1966, p. 721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 12/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة دير القمر- قضاء الشوف , وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل