المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2766 الصادر بتاريخ 2 تشرين الاول 1965 للسبب المبين اعلاه على الوجه التالي: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية المنقولة وغير المنقولة الى مكتب الحرير باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير. بدلا من: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية لمنقولة وغير المنقولة الى الخزينة اللبنانية باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير.