All legislation

مرسوم Decree No. 7706 26/04/1974

اجازة اختتام اعمال التحديد جزئيا في منطقتي بقاعصفرين وبقرصونا

Type
مرسوم · Decree
Number
7706
Date
26/04/1974
Official Gazette
Issue 39, 16/05/1974, p. 598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7706 تاريخ 26/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقتي بقاعصفرين وبقرصونا (قضاء طرابلس ) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيهما تطبيقا لاحكام القانون رقم 38/71 تاريخ 14 حزيران 1971

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.