المادة 1
مادة 1: تقسم دائرة قضاء بعبدا الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى /290/ قلم اقتراع على الوجه الاتي: دائرة قضاء بعبدا ينتخب فيها شيعي 2, درزي 1, ماروني 3 .
قرار Decision No. 55 26/07/1996
ان وزير الداخلية,
بناء على على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
ولا
سيما المادة 39 منه وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات
الانتخابية
لانتخاب اعضاء مجلس النواب,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم دائرة قضاء بعبدا الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى /290/ قلم اقتراع على الوجه الاتي: دائرة قضاء بعبدا ينتخب فيها شيعي 2, درزي 1, ماروني 3 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر