المادة 1
مادة 1: تقسم دائرة قضاء كسروان الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى /220/ قلم اقتراع على الوجه التالي: دائرة قضاء كسروان الانتخابية ينتخب فيها: ماروني 5
قرار Decision No. 51 26/07/1996
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون انتخاب اعضاءالمجلس النيابي الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
ولا سيما المادة 39 منه وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات
الانتخابية
لانتخاب اعضاء مجلس النواب
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم دائرة قضاء كسروان الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى /220/ قلم اقتراع على الوجه التالي: دائرة قضاء كسروان الانتخابية ينتخب فيها: ماروني 5
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر