All legislation

قرار Decision No. 51 26/07/1996

تقسيم دائرة قضاء كسروان الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 220 قلم اقتراع

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
26/07/1996
Official Gazette
Issue 39, 16/08/1996, p. 2327/2342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 26/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاءالمجلس النيابي الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

ولا سيما المادة 39 منه وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات

الانتخابية

لانتخاب اعضاء مجلس النواب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة قضاء كسروان الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى /220/ قلم اقتراع على الوجه التالي: دائرة قضاء كسروان الانتخابية ينتخب فيها: ماروني 5

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر