المادة 1
يسمح بقطع الزعتر ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول.
- يسمح بتصدير الزغتر المطحون والمحوج طيلة ايام السنة.
قرار Decision No. 340 01/08/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/09/83 (دمج المؤسسات عامة بوزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة
وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة
الزراعة),
لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار 92/1 تاريخ 28/02/1996 (منع تصدير النباتات الطبية
الرحيقية),
بناء على ضرورة تنظيم قطع واستعمال وتصدير مادتي الزعتر والمريمية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يسمح بقطع الزعتر ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول.
- يسمح بتصدير الزغتر المطحون والمحوج طيلة ايام السنة.
يسمح بقطع المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط الحصول على الموافقة المسبقة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.
يسمح بتصدير المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط ابراز موافقة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالقطع, المشار اليها في المادة السابقة.
يلاحق كل من يقدم على قلع الزعتر والمريمية بجذورها ويحال الى المراجع القضائية المختصة, ويكلف افراد قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج بمراقبة المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره.
في 1 آب 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري