All legislation

قرار Decision No. 340 01/08/1996

يتعلق بالسماح بتصدير المريميه والزعتر المحوج

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
01/08/1996
Official Gazette
Issue 39, 16/08/1996, p. 2461/2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/09/83 (دمج المؤسسات عامة بوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة

وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة

الزراعة),

لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار 92/1 تاريخ 28/02/1996 (منع تصدير النباتات الطبية

الرحيقية),

بناء على ضرورة تنظيم قطع واستعمال وتصدير مادتي الزعتر والمريمية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بقطع الزعتر ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول.

- يسمح بتصدير الزغتر المطحون والمحوج طيلة ايام السنة.

المادة 2

يسمح بقطع المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط الحصول على الموافقة المسبقة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.

المادة 3

يسمح بتصدير المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط ابراز موافقة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالقطع, المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 4

يلاحق كل من يقدم على قلع الزعتر والمريمية بجذورها ويحال الى المراجع القضائية المختصة, ويكلف افراد قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج بمراقبة المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

المادة 5

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره.

في 1 آب 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري