All legislation

قرار Decision No. 52 26/07/1996

تقسيم دائرة قضاء عاليه الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 215 قلم اقتراع

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
26/07/1996
Official Gazette
Issue 39, 16/08/1996, p. 2343/2358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 26/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

ولا

سيما المادة 39 منه وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات

الانتخابية

اعضاء مجلس النواب,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة قضاء عاليه الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 213 قلم اقتراع على الوجه الآتي: دائرة قضاء عاليه - ينتخب فيها: درزي 2 - ماروني 2 - روم ارثوذكس 1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر