المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 164 تاريخ 24/6/55 بحيث يقرأ اسم اتحاد التجار وارباب العمل في الشمال على الشكل التالي: "اتحاد نقابات ارباب العمل واصحاب الحرف في لبنان الشمالي". والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 313 18/07/1996
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 459/4 تاريخ 25/06/1996
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 164 تاريخ 24/6/55 بحيث يقرأ اسم اتحاد التجار وارباب العمل في الشمال على الشكل التالي: "اتحاد نقابات ارباب العمل واصحاب الحرف في لبنان الشمالي". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
18 تموز 1996 وزير العمل اسعد حردان