All legislation

قرار Decision No. 313 18/07/1996

يتعلق بتعديل اسم اتحاد نقابات التجار ارباب العمل في لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
313
Date
18/07/1996
Official Gazette
Issue 39, 16/08/1996, p. 2463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 313 تاريخ 18/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 459/4 تاريخ 25/06/1996

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 164 تاريخ 24/6/55 بحيث يقرأ اسم اتحاد التجار وارباب العمل في الشمال على الشكل التالي: "اتحاد نقابات ارباب العمل واصحاب الحرف في لبنان الشمالي". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 تموز 1996 وزير العمل اسعد حردان