ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل,
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1179/3 تاريخ 30/05/1996
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: محمد نبيه عرداتي, محمد هاشم صابونه, محمد كامل البضن, محمد ممدوح مجذوب, محي الدين زكريا الجندي, سركيس يوسف كعدو, الياس جرجس سالم, امين غسان الفحل, بتأسيس "نقابة تجار السيارات المستعملة واصحاب معارضها في الشمال" مركزها طرابلس , طريق بيروت القديمة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.
23 تموز 1996
وزير العمل
اسعد حردان