All legislation

قرار Decision No. 341 23/07/1996

يتعلق بتأسيس نقابة تجار السيارات المستعملة واصحاب معارضها في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
23/07/1996
Official Gazette
Issue 39, 16/08/1996, p. 2463/2464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 23/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1179/3 تاريخ 30/05/1996

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد نبيه عرداتي, محمد هاشم صابونه, محمد كامل البضن, محمد ممدوح مجذوب, محي الدين زكريا الجندي, سركيس يوسف كعدو, الياس جرجس سالم, امين غسان الفحل, بتأسيس "نقابة تجار السيارات المستعملة واصحاب معارضها في الشمال" مركزها طرابلس , طريق بيروت القديمة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.

23 تموز 1996 وزير العمل اسعد حردان