المادة 1
مادة 1: تعدل مراكز اقلام الاقتراع الواردة في القرار رقم 59/د وذلك على الوجه التالي:
قرار Decision No. 62 10/08/1996
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/04/1960
ولا
سيما المادتين 8 و39منه وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات
الانتخابية
لانتخاب اعضاء مجلس النواب,
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 59/د تاريخ 26/07/1996
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل مراكز اقلام الاقتراع الواردة في القرار رقم 59/د وذلك على الوجه التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10/8/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر