All legislation

قرار Decision No. 62 10/08/1996

تعديل القرار رقم 59/د تاريخ 26/07/1996 (تقسيم دائرة قضاء المتن الانتخابية في محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
10/08/1996
Official Gazette
Issue 39, 16/08/1996, p. 2442/2458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 10/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/04/1960

ولا

سيما المادتين 8 و39منه وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات

الانتخابية

لانتخاب اعضاء مجلس النواب,

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 59/د تاريخ 26/07/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل مراكز اقلام الاقتراع الواردة في القرار رقم 59/د وذلك على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/8/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر