المادة 1
يمنع استيراد البطاطا للاكل على مدار السنة.
قرار Decision No. 341 01/08/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم 52460 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة
الزراعة),
بناء على القرار رقم 40/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم الرزنامة الزراعية),
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقررما يأتي:
يمنع استيراد البطاطا للاكل على مدار السنة.
تلغى كافة النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره.
في 1 آب 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري