All legislation

قرار Decision No. 341 01/08/1996

منع استيراد البطاطا للاكل

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
01/08/1996
Official Gazette
Issue 39, 16/08/1996, p. 2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 01/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم 52460 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة

الزراعة),

بناء على القرار رقم 40/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم الرزنامة الزراعية),

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقررما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد البطاطا للاكل على مدار السنة.

المادة 2

تلغى كافة النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره.

في 1 آب 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري