All legislation

قرار Decision No. 54 26/07/1996

تقسيم دائرة قضاء جبيل الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 139 قلم اقتراع

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
26/07/1996
Official Gazette
Issue 39, 16/08/1996, p. 2381/2390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 26/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

ولا

سيما المادة 39 منه وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات

الانتخابية

لانتخاب اعضاء مجلس النواب,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة قضاء جبيل الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 139 قلم اقتراع عل الوجه الآتي: دائرة قضاء جبيل - ينتخب فيها: شيعي: 1 - ماروني 2 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر