المادة 1
مادة 1: تقسم دائرة قضاء جبيل الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 139 قلم اقتراع عل الوجه الآتي: دائرة قضاء جبيل - ينتخب فيها: شيعي: 1 - ماروني 2 .
قرار Decision No. 54 26/07/1996
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
ولا
سيما المادة 39 منه وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات
الانتخابية
لانتخاب اعضاء مجلس النواب,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم دائرة قضاء جبيل الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 139 قلم اقتراع عل الوجه الآتي: دائرة قضاء جبيل - ينتخب فيها: شيعي: 1 - ماروني 2 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر