All legislation

مرسوم Decree No. 1745 08/05/1965

الغاء المرسوم رقم 12031 تاريخ 5-2-1963 القاضي بتعديل المرسوم رقم 9965 تاريخ 28 نيسان 1962 المتعلق بتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه خراج بسلوقيت

Type
مرسوم · Decree
Number
1745
Date
08/05/1965
Official Gazette
Issue 39, 17/05/1965, p. 665-666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1745 تاريخ 08/05/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

وتعديلاته ورقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

بناء على المرسوم رقم 8911 تاريخ 14 نيسان 1955 القاضي

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع

الدولاب ونبع الاجاص الكائن في خراج بسلوقيت - قضاء زغرتا

محافظة لبنان الشمالي.

وبناء على المرسوم رقم 9365 تاريخ 28 نيسان 1962 القاضي بتعيين

لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع

الدولاب ونبع المخيور ونبع الاجاص الكائن في خراج بسلوقيت

ودرس الحقوق المكستبة لاصحاب العقارين رقم 60 و62 من منطقة

بسلوقيت العقارية وعلى المياه الفائضة من نبعي البرج الفوقاني

والتحتاني في بسلوقيت - قضاء زغرتا- محافظة جبل لبنان

والمعدل بموجب المرسوم رقم 12031 تاريخ 5 شباط سنة 1963

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12031 تاريخ 5/2/1963 القاضي بتعديل المرسوم رقم 9365 تاريخ 28/4/1962 فيما يتعلق بالشق المختص بدرس الحقوق المكتسبة على الفائض عن حاجة الري للعقارين رقم 60 و62 بسلوقيت - قضاء زغرتا- محافظة جبل لبنان- من مياه نبعي البرج الفوقاني والتحتاني من منطقة بسلوقيت العقارية قضاء زغرتا - محافظة الشمال

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايار سنة 1965 الاضمأء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل