ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
وتعديلاته ورقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
بناء على المرسوم رقم 8911 تاريخ 14 نيسان 1955 القاضي
بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع
الدولاب ونبع الاجاص الكائن في خراج بسلوقيت - قضاء زغرتا
محافظة لبنان الشمالي.
وبناء على المرسوم رقم 9365 تاريخ 28 نيسان 1962 القاضي بتعيين
لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع
الدولاب ونبع المخيور ونبع الاجاص الكائن في خراج بسلوقيت
ودرس الحقوق المكستبة لاصحاب العقارين رقم 60 و62 من منطقة
بسلوقيت العقارية وعلى المياه الفائضة من نبعي البرج الفوقاني
والتحتاني في بسلوقيت - قضاء زغرتا- محافظة جبل لبنان
والمعدل بموجب المرسوم رقم 12031 تاريخ 5 شباط سنة 1963
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12031 تاريخ 5/2/1963 القاضي بتعديل المرسوم رقم 9365 تاريخ 28/4/1962 فيما يتعلق بالشق المختص بدرس الحقوق المكتسبة على الفائض عن حاجة الري للعقارين رقم 60 و62 بسلوقيت - قضاء زغرتا- محافظة جبل لبنان- من مياه نبعي البرج الفوقاني والتحتاني من منطقة بسلوقيت العقارية قضاء زغرتا - محافظة الشمال
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 ايار سنة 1965
الاضمأء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: نسيم مجدلاني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل