المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 7003 تاريخ 1/10/1946 على النحو التالي: يشتمل فحص شهادة الدروس الابتدائية العالية على امتحانات خطية تؤخذ مواضيعها من منهج الدروس الابتدائية العالية الملحق بالمرسوم رقم 6999 تاريخ 1/10/1946
مرسوم Decree No. 1037 05/05/1971
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 7003 تاريخ 1/10/1946 على النحو التالي: يشتمل فحص شهادة الدروس الابتدائية العالية على امتحانات خطية تؤخذ مواضيعها من منهج الدروس الابتدائية العالية الملحق بالمرسوم رقم 6999 تاريخ 1/10/1946
مادة 2: تلغى المادة التاسعة من المرسوم رقم 7003 تاريخ 1/10/1946 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعتبر ناجحا في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية المرشح الذي بلغ مجموع علاماته ماية وعشرين علامة او زاد عنه شرط ان لا ينال صفرا في اية ادة من مواد الامتحان.
مادة 3: تلغى المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 7003 تاريخ 1/10/1946
مادة 4: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 9636 تاريخ 4/4/1968 على النحو التالي: تقتصر الامتحانات الشفهية في شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي على المواد التي لم يخضع فيها المرشحون لمسابقات خطية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر