All legislation

قرار Decision No. 3895 02/11/1977

يتضمن التعديل رقم 338 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3895
Date
02/11/1977
Official Gazette
Issue 39, 17/11/1977, p. 706-707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3895 تاريخ 02/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

39/2 منتجات عمليات (Polymerisation) والبلمرة الجمركية (Copolymerisation) (مثل البولي ايثيلين, البولي تتراهالو ايثيلين, البولي ايزوبوتيلين, البولي ستيرين, كلورور البولي فينيل, اسيتات البولي فينيل, كلورور اسيتات البولي فينيل, ومشتقات البولي فينيل الاخر, مشتقات البولي اكريليك والبولي ميتاكريليك, راتنجات الكومارون اندين): آ- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- مشتقات البولي اكريليك والبولي ميتاكريليك: آ- الواح مشغولة او غير مشغولة السطح, صفائح (طلحيات ) 24 اشرطة. القيمة 18 % ب - غيرها: 1- مؤلفة اصنافا جاهزة 27 للاستعمال (بدون تعديل) 29 2- غيرها. (بدون تعديل) 2- غيرها. (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر