All legislation

قرار Decision No. 371 02/11/1977

تحديد تعرفة النقل بالسيارات السياحية العمومية بكاملها من مطار بيروت الدولي- الى بيروت وضواحيها

Type
قرار · Decision
Number
371
Date
02/11/1977
Official Gazette
Issue 39, 17/11/1977, p. 708-709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 371 تاريخ 02/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعرفة النقل بالسيارات السياحية العمومية بكاملها من مطار بيروت الدولي الى مدينة بيروت وضواحيها: بما فيها الحقائب على النحو التالي: 1) من المطار الى: بيروت - الاوزاعي - برج البراجنة - الشياح - الغبيري - عين الرمانة - الحدث - الحازمية - سن الفيل من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء 15،00 ل.ل. من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا 20،00 ل.ل. 2) من المطار الى: جل الديب - انطلياس - الشويفات - كفرشيما من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء 20،00 ل.ل. من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا 25،00 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يلزم اصحاب وسائقو السيارات السياحية العمومية المشار اليها اعلاه بوضع تعرفة الاماكن على الخطوط التي يؤمنونها وذلك باحرف وارقام مطبعية واضحة على زجاجي السيارة الامامي والخلفي باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات السابقة التي لا يتفق مضمونها مع هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاشغال العامة والنقل امين البزري