All legislation

قرار Decision No. 3896 02/11/1977

يتضمن التعديل رقم 339 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3896
Date
02/11/1977
Official Gazette
Issue 39, 17/11/1977, p. 707-708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3896 تاريخ 02/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

73/39 الياف واصناف بشكل وسيدات او اسفنجات او اقفزة وما يماثلها من حديد او صلب , لجلي وتنظيف الادوات المنزلية ولاستعمالات مماثلة. القيمة 28 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر