المادة 1
مادة 1: يضاف على المادة الاولى من القرار رقم 1234 تاريخ 29/7/1977: قائد سرية الاطفاء قائد حرس المدينة
قرار Decision No. 1568 25/08/1977
مادة 1: يضاف على المادة الاولى من القرار رقم 1234 تاريخ 29/7/1977: قائد سرية الاطفاء قائد حرس المدينة
مادة 2: يضاف على الصلاحيات المعطاة الى مدراء المصالح البلدية ما يلي: 1- مصلحة الشؤون الادارية توقيع المساعدات المرضية توقيع المساعدات بسبب الوفاة - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانه بموافقتنا. 2- المصلحة المالية: تنزيل الرسم ترقين قيد شرفية تحسين. 3- مصلحة الهندسة: - توقيع معاملات الضم والفرز - توقيع رخص الاشغال - توقيع جميع المخابرات الموجهة الى امانة السجل العقاري والتي لا ترتب اية نفقة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 اب سنة 1977 الامضاء: متري النمار