ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق
نهر ابراهيم - بير الهيت - علمات المصدق
بالمرسوم رقم 3090 تاريخ 04/11/1965 (محافظة
جبل لبنان - قضاء جبيل) لاسباب فنية
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 165/2003/إ تاريخ 14/02/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط نهر إبراهيم ـ بير الهبت ـ علمات المصدق بالمرسوم رقم 3090 تاريخ 4/11/1965 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل) بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على ذات المسطح المذكور.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه من العقار رقم 634 من منطقة حالات العقارية.
مادة 3: يستملك القسم من العقار رقم 634 من منطقة حالات العقارية المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي