ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 647 تاريخ 07/08/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد عاصم جابر (رقمه المالي 177/1), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية والمغتربين, إلى سفارة لبنان في موسكو, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية روسيا الاتحادية, دون تعديل في الرتبة بدلا من السفير بطرس عساكر, المنقول إلى الإدارة المركزية, على أن يتقاضى السفير جابر الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة