All legislation

قرار Decision No. 181 13/08/2003

دمج شركة انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل. بشركة الفجر للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
13/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4760-4761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 13/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99

لا سيما المادة 65 منه

بناء على الطلب المشترك المقدم من شركة الفجر

للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. وشركة

انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل.

بتاريخ 29/04/2003 لدمج الشركتين ومرفقاته

وملاحقة كافة بحيث تكون الاولى هي الدامجة

وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 06/06/2003

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات

الضمان

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة تحت الرقم 164 بشركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. المسجلة تحت الرقم 226.

المادة 2

مادة 2: تشطب شركة انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل. من سجل هيئات الضمان.

المادة 3

مادة 3: تحل شركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. حكما محل شركة انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل. في كافة حقوقها والتزاماتها على أن يعدل اسم الشركة الدامجة ليصبح فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده