المادة 1
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة تحت الرقم 164 بشركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. المسجلة تحت الرقم 226.
قرار Decision No. 181 13/08/2003
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99
لا سيما المادة 65 منه
بناء على الطلب المشترك المقدم من شركة الفجر
للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. وشركة
انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل.
بتاريخ 29/04/2003 لدمج الشركتين ومرفقاته
وملاحقة كافة بحيث تكون الاولى هي الدامجة
وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 06/06/2003
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات
الضمان
يقرر ما يلي:
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة تحت الرقم 164 بشركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. المسجلة تحت الرقم 226.
مادة 2: تشطب شركة انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل. من سجل هيئات الضمان.
مادة 3: تحل شركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. حكما محل شركة انترناشيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل. في كافة حقوقها والتزاماتها على أن يعدل اسم الشركة الدامجة ليصبح فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/8/2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده