All legislation

مرسوم Decree No. 10627 13/08/2003

قبول هبة مالية من الحكومة الانمائية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
10627
Date
13/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4674-4675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10627 تاريخ 13/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ

16/10/2002 (تخويل مجلس الوزراء تحديد كيفية

تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وقيمتها /140000/ يورو لتعزيز صندوق الدراسات والخبراء في إطار اتفاق التعاون الفني بين لبنان وألمانيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة