المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وقيمتها /140000/ يورو لتعزيز صندوق الدراسات والخبراء في إطار اتفاق التعاون الفني بين لبنان وألمانيا.
مرسوم Decree No. 10627 13/08/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ
16/10/2002 (تخويل مجلس الوزراء تحديد كيفية
تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/07/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وقيمتها /140000/ يورو لتعزيز صندوق الدراسات والخبراء في إطار اتفاق التعاون الفني بين لبنان وألمانيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة