ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون النفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 04/11/1989 وتعديله برقم 199/أد تاريخ 16/10/2001
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الرابطة الخيرية الاجتماعية - رخاء" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل برقم 4751/2 تاريخ 22/08/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الرابطة الخيرية الاجتماعية ـ رخاء" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 4/11/1989 وتعديله برقم 199/أد تاريخ 16/10/2001, وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ اجتماعية خيرية. 2 ـ العناية بالأمومة والطفولة. 3 ـ محاربة البطالة والأمية (تأمين فرص العمل وتعليم الأميين), 4 ـ تأهيل العائلة مهنيا (إقامة مشغل لتعليم الفنون والخياطة), 5 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح مدارس خاصة غير مجانية وإقامة المؤسسات الصحية, بدلا من: 1 ـ اجتماعية خيرية, 2 ـ العناية بالأمومة والطفولة, 3 ـ محاربة البطالة والأمية (تأمين فرص العمل وتعليم الأميين), 4 ـ تأهيل العائلة مهنيا (إقامة مشغل لتعليم الفنون والخياطة), 5 ـ العمل على إعادة تشجير حرج بيروت والاشراف عليه وتحسين البيئة.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12/8/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر