المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنظيم خدمات الاستفادة من مياه الري في مشروع البقاع الغربي م.م.". مدتها: 50 خمسون سنة. نطاق عملها: البقاع الغربي. مركزها: لالا ـ البقاع الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1300000ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استعمال المياه بطريقة فعالة واقتصادية. 2 ـ ادخال أنواع جديدة من المزروعات المروية. 3 ـ تأمين جميع عناصر الانتاج بهدف خفض الكلفة. 4 ـ إقامة علاقات تبادل خبرات في الداخل والخارج مع مؤسسات وجمعيات تتعاطى الشأن العملي في مجال الري. 5 ـ تسويق المنتجات الزراعية. 6 ـ المساهمة في إقامة الأبحاث والتجارب الزراعية.