All legislation

قرار Decision No. 189 12/08/2003

انشاء جمعية تعاونية خدماتية في محافظة البقاع باسم: "الجمعية التعاونية لتنظيم خدمات الاستفادة من مياه الري في مشروع البقاع الغربي" مركزها لالا

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
12/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4761-4762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 12/08/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنظيم خدمات الاستفادة من مياه الري في مشروع البقاع الغربي م.م.". مدتها: 50 خمسون سنة. نطاق عملها: البقاع الغربي. مركزها: لالا ـ البقاع الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1300000ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استعمال المياه بطريقة فعالة واقتصادية. 2 ـ ادخال أنواع جديدة من المزروعات المروية. 3 ـ تأمين جميع عناصر الانتاج بهدف خفض الكلفة. 4 ـ إقامة علاقات تبادل خبرات في الداخل والخارج مع مؤسسات وجمعيات تتعاطى الشأن العملي في مجال الري. 5 ـ تسويق المنتجات الزراعية. 6 ـ المساهمة في إقامة الأبحاث والتجارب الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/8/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه