المادة 1
مادة 1: نقل السيد عفيف أيوب (رقمه المالي 188/1), سفير لبنان في الدوحة, إلى سفارة لبنان في مسقط, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة سلطنة عمان, دون تعديل في الرتبة والراتب بدلا من السفير نزار شمص, المنقول إلى الإدارة المركزية.
مرسوم Decree No. 10634 13/08/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1981
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 644 تاريخ 07/08/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد عفيف أيوب (رقمه المالي 188/1), سفير لبنان في الدوحة, إلى سفارة لبنان في مسقط, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة سلطنة عمان, دون تعديل في الرتبة والراتب بدلا من السفير نزار شمص, المنقول إلى الإدارة المركزية.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة