ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد خالد بن علي بن محمد
عسيري من التابعية السعودية المسجل برقم
52/2003/أ تاريخ 07/07/2003 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/07/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد خالد بن علي بن محمد عسيري من التابعية السعودية, بتملك القسم 21 من العقار رقم 4272 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ ويعود له مساحة 46,113م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2766م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة