All legislation

مرسوم Decree No. 10629 13/08/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) للسيد خالد بن محمد عسيري من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
10629
Date
13/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10629 تاريخ 13/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد خالد بن علي بن محمد

عسيري من التابعية السعودية المسجل برقم

52/2003/أ تاريخ 07/07/2003 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خالد بن علي بن محمد عسيري من التابعية السعودية, بتملك القسم 21 من العقار رقم 4272 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ ويعود له مساحة 46,113م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2766م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة