ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه
بناء على الطلب المقدم من السيد نبيل مارون
نعمه رقم 1218/7 تاريخ 26/07/2003
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1218/7 تاريخ 28/07/2003
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار غير الممسوح من منطقة مزرعة افقا العقارية محلة وادي حبيب (ضهرات العين رقم 4) اميري قضاء المنية ـ الضنية, يحده: شرقا: ورثة الخوري انطوان دهمان ورثة كريم دهمان. غربا: ملك المرحوم انطونيوس جرجس طنوس بدوي ديب/لطيفة وسلام طنوس. شمالا: ورثة يوسف سليمان صافي والفاصل شمشار شير عن أسعد صافي. جنوبا: ورثة سركيس موسى الحجية أحد الورثة اسمى حنا دعدع.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 12/8/2003
وزير الزراعة
علي حسن خليل