All legislation

قرار Decision No. 213 12/08/2003

وضع الحماية القانونية على عقار خاص غير ممسوح في منطقة مزرعة افقا - قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
12/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4762-4763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 12/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه

بناء على الطلب المقدم من السيد نبيل مارون

نعمه رقم 1218/7 تاريخ 26/07/2003

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1218/7 تاريخ 28/07/2003

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار غير الممسوح من منطقة مزرعة افقا العقارية محلة وادي حبيب (ضهرات العين رقم 4) اميري قضاء المنية ـ الضنية, يحده: شرقا: ورثة الخوري انطوان دهمان ورثة كريم دهمان. غربا: ملك المرحوم انطونيوس جرجس طنوس بدوي ديب/لطيفة وسلام طنوس. شمالا: ورثة يوسف سليمان صافي والفاصل شمشار شير عن أسعد صافي. جنوبا: ورثة سركيس موسى الحجية أحد الورثة اسمى حنا دعدع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 12/8/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل