ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 19/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/ 1970
(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم
رقم 4221 تاريخ 18/10/2000
بناء على اقتراح رئيس دائرة المطاعم والملاهي
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 3727/ج تاريخ 8/10/1999, لصاحبتها الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م. والعائدة لسناك "كنتاكي فرايد تشيكن ـ باسكن روبنز ـ ايس كريم", الكائن على العقار رقم 734/7 من منطقة الشياح العقارية, شارع معوض ـ ملك عدنان ضيا وذلك للأسباب الوارد أعلاه,
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 12 آب 2003
مدير الشؤون السياحية
ندى سردوك