المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الدكتور جورج طعمه والدكتورة هنرييت طعمه, إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية وهي مجموعات نباتية خاصة وفراشات وبعض الحشرات وهياكل لبونات وذلك تعزيزا لمهمة العلميين والباحثين في لبنان.
مرسوم Decree No. 10632 13/08/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962
وتعديلاته (انشاء المجلس الوطني للبحوث
العلمية) لا سيما المادة 16 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على قرار المجلس الوطني للبحوث العلمية
رقم 18 تاريخ 17/06/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/07/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الدكتور جورج طعمه والدكتورة هنرييت طعمه, إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية وهي مجموعات نباتية خاصة وفراشات وبعض الحشرات وهياكل لبونات وذلك تعزيزا لمهمة العلميين والباحثين في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة