All legislation

مرسوم Decree No. 10637 13/08/2003

نقل السيد سليمان الراسي سفير لبنان في هافانا الى سفارة لبنان في بيجينغ وعين سفيرا فوق العادة

Type
مرسوم · Decree
Number
10637
Date
13/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4678-4679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10637 تاريخ 13/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ 25/07/2003

(ترفيع موظفين من الفئة الثانية (مستشار)

الى الفئة الاولى (سفير) في السلك الخارجي

في وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 650 تاريخ 07/08/2003

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سليمان الراسي (رقمه المالي 100/1), سفير لبنان في هافانا, إلى سفارة لبنان في بيجينغ, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الصينية, دون تعديل في الرتبة والراتب بدلا من السفير زيدان الصغير, المنقول إلى الإدارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة