All legislation

مرسوم Decree No. 10630 13/08/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المنصورية وعين المرج العقارية (قضاء عاليه) للسيد محمد احمد عبد اللطيف الفوزان من التابعة السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
10630
Date
13/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4683-4684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10630 تاريخ 13/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد محمد احمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية المسجل برقم 43/2003/أ تاريخ 03/06/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد أحمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية بتملك 1200 سهما في كل من العقارات المبينة فيما يلي من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية ـ قضاء عاليه ـ التي تمثل مساحة 50,11782م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 23565م.م.:

والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة