All legislation

مرسوم Decree No. 10631 13/08/2003

تعديل المرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003 (تعديل ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
10631
Date
13/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4685-4686
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10631 تاريخ 13/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)

لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك) لا سيما المادة

48 منه

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)

بناء على المرسوم رقم 3214 تاريخ 03/07/1980 المتعلق بتحديد ملاك دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992

وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)

بناء على المرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003

(تعديل ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 513 تاريخ 16/06/2003

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 230/2002-2003 تاريخ 24/06/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)" ويستعاض عنه بالنص التالي: تتألف مديرية الواردات من: أ ـ الدائرة الإدارية ب ـ دائرة التشريع الضريبي ج ـ دائرة ضريبة الدخل د ـ دائرة قاعدة المكلفين المركزية هـ ـ دائرة ضريبة الرواتب والأجور و ـ دائرة كبار المكلفين ز ـ دائرة ضريبة الأملاك المبنية ح ـ دائرة ضريبة الأراضي ط ـ دائرة رسم الانتقال ي ـ دائرة الضرائب غير المباشرة ك ـ دائرة ضريبة التحسين

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى الفقرتين (أ) و(ج) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 10063/2003 ما يلي: إلى آخر الفقرة (أ): "1 ـ رئيس دائرة (دائرة ضريبة التحسين) 2 ـ مراقب ضرائب رئيسي" إلى آخر الفقرة (ج): "ـ دائرة ضريبة التحسين 12 ـ مراقب ضرائب (فئة رابعة) 3 ـ محرر أو كاتب 5 ـ مساح 5 ـ رسام 2 ـ مستكتب 1 ـ حاجب".

المادة 3

مادة 3: يضاف إلى مجموع الوظائف الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 عدد الوظائف المضافة بموجب هذا المرسوم وبموجب المرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص التي لا تأتلف وأحكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة