ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)
لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك) لا سيما المادة
48 منه
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)
بناء على المرسوم رقم 3214 تاريخ 03/07/1980 المتعلق بتحديد ملاك دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية
بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992
وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)
بناء على المرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003
(تعديل ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 513 تاريخ 16/06/2003
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 230/2002-2003 تاريخ 24/06/2003)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/07/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)" ويستعاض عنه بالنص التالي: تتألف مديرية الواردات من: أ ـ الدائرة الإدارية ب ـ دائرة التشريع الضريبي ج ـ دائرة ضريبة الدخل د ـ دائرة قاعدة المكلفين المركزية هـ ـ دائرة ضريبة الرواتب والأجور و ـ دائرة كبار المكلفين ز ـ دائرة ضريبة الأملاك المبنية ح ـ دائرة ضريبة الأراضي ط ـ دائرة رسم الانتقال ي ـ دائرة الضرائب غير المباشرة ك ـ دائرة ضريبة التحسين
مادة 2: يضاف إلى الفقرتين (أ) و(ج) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 10063/2003 ما يلي: إلى آخر الفقرة (أ): "1 ـ رئيس دائرة (دائرة ضريبة التحسين) 2 ـ مراقب ضرائب رئيسي" إلى آخر الفقرة (ج): "ـ دائرة ضريبة التحسين 12 ـ مراقب ضرائب (فئة رابعة) 3 ـ محرر أو كاتب 5 ـ مساح 5 ـ رسام 2 ـ مستكتب 1 ـ حاجب".
مادة 3: يضاف إلى مجموع الوظائف الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 عدد الوظائف المضافة بموجب هذا المرسوم وبموجب المرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003.
مادة 4: تلغى جميع النصوص التي لا تأتلف وأحكام هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة