المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
562 القطن المنقى والمغسول والمزال عنه الدسم (القطن القواب اي الجازب للماء) القيمة 50% 25% 597 الاصناف المخيطة او الجاهزة, المصنوعة من النسيج او اللباد او (القماش ) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- المصنوعة من النسج القطنية القيمة 80% 40% مع حد ادنى للاستيفاء مواز الرسم النوعي المطبق على- النسج المصنوعة منه هذه الاصناف مضافا اليه 20% من قيمته ب - المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضالات مشاقتة, صرفه او ممزوجة فيما بينها القيمة 100% 50%
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
16،70 25% 25% 25% 26،70% 40% 40% 40% 33،35% 50% 50% 50%