All legislation

قرار Decision No. 446 13/09/1954

التعديل رقم 286 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
446
Date
13/09/1954
Official Gazette
Issue 39, 22/09/1954, p. 723-726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 446 تاريخ 13/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

562 القطن المنقى والمغسول والمزال عنه الدسم (القطن القواب اي الجازب للماء) القيمة 50% 25% 597 الاصناف المخيطة او الجاهزة, المصنوعة من النسيج او اللباد او (القماش ) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- المصنوعة من النسج القطنية القيمة 80% 40% مع حد ادنى للاستيفاء مواز الرسم النوعي المطبق على- النسج المصنوعة منه هذه الاصناف مضافا اليه 20% من قيمته ب - المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضالات مشاقتة, صرفه او ممزوجة فيما بينها القيمة 100% 50%

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

16،70 25% 25% 25% 26،70% 40% 40% 40% 33،35% 50% 50% 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله