All legislation

قرار Decision No. 447 13/09/1954

التعديل رقم 287 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
447
Date
13/09/1954
Official Gazette
Issue 39, 22/09/1954, p. 727-728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 447 تاريخ 13/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

641 الحاجات المصنوعة من اسمنت القطن الصخري (الاسمنت الليفي) كالالواح والمربعات والمواسير الخ. آ- قساطل والواح الاترنيت القيمة 50% 25% ب - وغيرها بدون تعديل

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

16،70% 12،50% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله