المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
641 الحاجات المصنوعة من اسمنت القطن الصخري (الاسمنت الليفي) كالالواح والمربعات والمواسير الخ. آ- قساطل والواح الاترنيت القيمة 50% 25% ب - وغيرها بدون تعديل
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
16،70% 12،50% 25% 25%