المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 باستيراد الموز الاردني ودخوله الى لبنان
قرار Decision No. 507 14/09/1954
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ اول اذار سنة 1954 برقم
4293
وبناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953
برقم 33 ولا سيما المادة 22 منه
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 باستيراد الموز الاردني ودخوله الى لبنان
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 ايلول سنة 1954 وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل