All legislation

مرسوم Decree No. 6276 08/09/1954

تعيين الولايات المشمولة بصلاحيات القنصلية الفخرية في رسيف (البرازيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
6276
Date
08/09/1954
Official Gazette
Issue 39, 22/09/1954, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6276 تاريخ 08/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحيات القنصلية الفخرية في رسيف (البرازيل) الولايات الاربع التالية: بارابيا (Paraiba)برنامبوكو (Pernamambuco) لاغواس (Lagos) سرجيب (Sergipe)

المادة 2

مادة 2: يشرف السيد يوسف حبيب الخوري نكد, قنصل لبنان الفخري في كمبينا فراندى (البرازيل) على القنصلية اللبنانية الفخرية في رسيف (البرازيل) التي تشمل صلاحياتها الولايات الاربع المبينة في المادة الاولى اعلاه, على ان يكون مركزه الدائم في مدينة رسيف عاصمة ولاية برنامبوكو.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي