المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحيات القنصلية الفخرية في رسيف (البرازيل) الولايات الاربع التالية: بارابيا (Paraiba)برنامبوكو (Pernamambuco) لاغواس (Lagos) سرجيب (Sergipe)
مرسوم Decree No. 6276 08/09/1954
مادة 1: تشمل صلاحيات القنصلية الفخرية في رسيف (البرازيل) الولايات الاربع التالية: بارابيا (Paraiba)برنامبوكو (Pernamambuco) لاغواس (Lagos) سرجيب (Sergipe)
مادة 2: يشرف السيد يوسف حبيب الخوري نكد, قنصل لبنان الفخري في كمبينا فراندى (البرازيل) على القنصلية اللبنانية الفخرية في رسيف (البرازيل) التي تشمل صلاحياتها الولايات الاربع المبينة في المادة الاولى اعلاه, على ان يكون مركزه الدائم في مدينة رسيف عاصمة ولاية برنامبوكو.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي