المادة 1
مادة 1: تنشأ وظيفة وزير مفوض خارج الملاك, في الوفد الدائم لدى الاونسكو في مركزها الدائم في باريس , بصورة موقتة ولمدة ثلاثة اشهر عن عام 1954
مرسوم Decree No. 6288 15/09/1954
مادة 1: تنشأ وظيفة وزير مفوض خارج الملاك, في الوفد الدائم لدى الاونسكو في مركزها الدائم في باريس , بصورة موقتة ولمدة ثلاثة اشهر عن عام 1954
مادة 2: يفتح في القسم الاول من موازنة عام 1954 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الخامس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل الثاني- الهيئة الدبلوماسية البند الثالث - رواتب الموظفين الموقتين. الفقرة 2 (جديدة) وزير مفوض خارج الملاك. (6600) ستة الاف وستماية ليرة تأمينا لتأدية راتب وزير مفوض خارج الملاك لمدة ثلاثة اشهر باعتبار 2200 ليرة شهريا
مادة 3: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة من: الباب 19 احتياطي لنفقات طارئة الفصل الاول احتياطي لنفقات طارئة. البند 71 احتياطي لنفقات طارئة ستة الاف وستماية ليرة (6600)
مادة 4: يعرض تدبير فتح هذا الاعتماد الاضافي على مجلس النواب في اول دورة يعقدها بعد تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 5: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 15 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1850/ر.م. تاريخ 15/9/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب