All legislation

مرسوم Decree No. 6288 15/09/1954

انشاء وظيفة وزير مفوض خارج الملاك في الوفد الدائم لدى الاونسكو في باريس

Type
مرسوم · Decree
Number
6288
Date
15/09/1954
Official Gazette
Issue 39, 22/09/1954, p. 719-720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6288 تاريخ 15/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ وظيفة وزير مفوض خارج الملاك, في الوفد الدائم لدى الاونسكو في مركزها الدائم في باريس , بصورة موقتة ولمدة ثلاثة اشهر عن عام 1954

المادة 2

مادة 2: يفتح في القسم الاول من موازنة عام 1954 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الخامس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل الثاني- الهيئة الدبلوماسية البند الثالث - رواتب الموظفين الموقتين. الفقرة 2 (جديدة) وزير مفوض خارج الملاك. (6600) ستة الاف وستماية ليرة تأمينا لتأدية راتب وزير مفوض خارج الملاك لمدة ثلاثة اشهر باعتبار 2200 ليرة شهريا

المادة 3

مادة 3: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة من: الباب 19 احتياطي لنفقات طارئة الفصل الاول احتياطي لنفقات طارئة. البند 71 احتياطي لنفقات طارئة ستة الاف وستماية ليرة (6600)

المادة 4

مادة 4: يعرض تدبير فتح هذا الاعتماد الاضافي على مجلس النواب في اول دورة يعقدها بعد تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 15 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1850/ر.م. تاريخ 15/9/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب