All legislation

مرسوم Decree No. 55 11/12/1982

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 4419 تاريخ 20-10-1981 المتضمن تحديد الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
55
Date
11/12/1982
Official Gazette
Issue 39, 23/12/1982, p. 1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 55 تاريخ 11/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 4419 تاريخ 20/10/1981 ما يلي: فئة ثانية: الحالة الاولى: حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى. الحالة الثانية: 1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية. 2- وممارسة التدريس العالي لمدة اربع سنوات على الاقل بدلا من: فئة ثانية: الحالة الاولى: 1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية 2- وممارسة التدريس العالي لمدة اربع سنوات على الاقل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري