All legislation

مرسوم Decree No. 53 11/12/1982

تعديل استثنائي لتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الاول

Type
مرسوم · Decree
Number
53
Date
11/12/1982
Official Gazette
Issue 39, 23/12/1982, p. 1139-1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 53 تاريخ 11/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: علق العمل باحكام المادة الخامسة المعدلة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 وذلك اعتبارا من 13/10/1982 وحتى 31/12/1982 على ان يعاد العمل بعد انقضاء هذه المدة بالنص الساري المفعول قبل صدور هذا التعديل, واستعيض عن احكام هذه المادة خلال الفترة المذكورة بالنص التالي: اولا - في الفرع العلمي المدة بالساعة المعدل

1- مسابقة في اللغة العربية وآدابها - موضوع الزامي يتناول دراسة نص من المنهج 2 2 - اربعة اسئلة عامة يختار المرشح اثنين منها 2- مسابقة في اللغة الاجنبية وآدابها (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 2 2 3- مسابقة في الرياضيات (ثلاثة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية في الجبر او في الهندسة او فيهما كليهما). 2 4 4- مسابقة في الفيزياء ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية 10د 1س 2،2 ' اولا - في الفرع العلمي المدة بالساعة المعدل

5- مسابقة في الكيمياء ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية 55د 1،8 ثانيا - في الفرع الادبي وفرع اللغات القديمة: 1- مسابقة في اللغة العربية وآدابها - موضوع الزامي يتناول دراسة نص من المنهج 2 2 - اربعة اسئلة عامة يختار المرشح اثنين منها 2- مسابقة في اللغة الاجنبية وآدابها (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 2 2 3- مسابقة في الرياضيات (للفرع الادبي فقط) (ثلاثة اسئلة في الحبر والهندسة يختار المرشح اثنين منها وتمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 1 1 4- مسابقة في التاريخ (ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 1 1 5- مسابقة في الجغرافية (ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 1 1 6- مسابقة في اللغة القديمة (لفرع اللغات القديمة فقط) (ترجمة نص من اللغة القديمة الى احدى اللغات الاتية: 2/1 1 3 العربية او الفرنسية او الانكليزية مع اسئلة حول فهم النص والقواعد). '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري