المادة 1
مادة 1: علق العمل باحكام المادة الخامسة المعدلة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 وذلك اعتبارا من 13/10/1982 وحتى 31/12/1982 على ان يعاد العمل بعد انقضاء هذه المدة بالنص الساري المفعول قبل صدور هذا التعديل, واستعيض عن احكام هذه المادة خلال الفترة المذكورة بالنص التالي: اولا - في الفرع العلمي المدة بالساعة المعدل
1- مسابقة في اللغة العربية وآدابها - موضوع الزامي يتناول دراسة نص من المنهج 2 2 - اربعة اسئلة عامة يختار المرشح اثنين منها 2- مسابقة في اللغة الاجنبية وآدابها (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 2 2 3- مسابقة في الرياضيات (ثلاثة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية في الجبر او في الهندسة او فيهما كليهما). 2 4 4- مسابقة في الفيزياء ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية 10د 1س 2،2 ' اولا - في الفرع العلمي المدة بالساعة المعدل
5- مسابقة في الكيمياء ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية 55د 1،8 ثانيا - في الفرع الادبي وفرع اللغات القديمة: 1- مسابقة في اللغة العربية وآدابها - موضوع الزامي يتناول دراسة نص من المنهج 2 2 - اربعة اسئلة عامة يختار المرشح اثنين منها 2- مسابقة في اللغة الاجنبية وآدابها (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 2 2 3- مسابقة في الرياضيات (للفرع الادبي فقط) (ثلاثة اسئلة في الحبر والهندسة يختار المرشح اثنين منها وتمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 1 1 4- مسابقة في التاريخ (ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 1 1 5- مسابقة في الجغرافية (ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 1 1 6- مسابقة في اللغة القديمة (لفرع اللغات القديمة فقط) (ترجمة نص من اللغة القديمة الى احدى اللغات الاتية: 2/1 1 3 العربية او الفرنسية او الانكليزية مع اسئلة حول فهم النص والقواعد). '