All legislation

قرار Decision No. 16 10/12/1982

تطبيق علاوات الاجور الجوية على بعض الصحف والمجلات الدورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
10/12/1982
Official Gazette
Issue 39, 23/12/1982, p. 1144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 10/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 1 تاريخ 28/10/1982 الصحف والمجلات الدورية اللبنانية وتطبق عليها علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 20 تاريخ 15/3/1978 على ان تتوفر فيها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام كمطبوعة دورية - ان تكون صادرة في لبنان, - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها مفروزة ومرزومة حسب مقاصدها وفقا لتعليمات ادارة البريد.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1982 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جورج افرام